مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
165
معجم فقه الجواهر
التقصير ، بل ولا ظهور ، فلا ريب في عدم تعيّن القصر ، لكن هو الأحوط . ولا فرق فيما وقفنا عليه من فتاوى الأصحاب في الحكم المزبور بين المواضع الأربعة ، إنّما الكلام في تعيين خصوص المواطن ، لاختلاف النصوص في ذلك إذ هي بين مشتمل على لفظ الحرم في الأربعة مع الإضافة إلى اللَّه ورسوله وأمير المؤمنين والحسين عليهم السلام وبين مشتمل على لفظ المسجد في الثلاثة وحرم الحسين عليه السلام وبين مبدل للحرم فيه بالقبر ، وآخر بالحائر ، والحرمين بمكّة والمدينة ومسجد الكوفة بالكوفة ، ولا ريب أنّ قضيّة الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكاناً من هذه الألفاظ ، إلّا أنّه لمّا كان القصر هو الأصل في المسافر - وقد قيل : إنّ المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه ، بل على الأصليين منهما دون الزيادة الحادثة ، كما أنّ الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة وقبر الحسين ، كما عن المصنّف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين - وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقّن ، وهو ذلك لا البلدان الثلاثة والحائر ، كما عن كتابي الأخبار للشيخ ، ولا الأربعة ، كما عن المصنّف في كتاب له في السفر ، ولا خصوص مكّة والمدينة ، كما هو ظاهر المتن ، واختاره في المدارك حاكياً له عن الشهيد وأكثر الأصحاب ، بل ولا الحائر بناءً على تفسيره بالأوسع ممّا دار سور المشهد والمسجد عليه . ثمّ إنّ له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمّة مشغولة بواجب ، فما يحكى عن والد العلّامة من المنع لا ريب في ضعفه . 14 / 329 - 340 341 أ - صلاة المسافر فيما عدا الحائر الحسينيّ من قبور الأئمّة عليهم السلام : عن المرتضى وابن الجنيد طرد الحكم ( جواز القصر والتمام في الأماكن الأربعة ) في سائر قبور الأئمّة الهداة عليهم السلام ولم نقف له على نصّ خاصّ . 14 / 340 - 341 ب - التعرّض لنيّة القصر أو الإتمام في أماكن التخيير : لا يجب التعرّض للنيّة ، بل لو عيّنها كان له العدول ، فمن نوى الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين ، وبالعكس ، كما عن المصنّف في المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه عن البحث والتأمّل . 14 / 341 ج - صلاة المسافر في أماكن التخيير لو تضيّق وقت الفريضتين إلّا عن أربع ركعات : لو ضاق الوقت إلّا عن أربع ركعات فالأحوط والأقوى تعيّن القصر عليه فيهما ( الفريضتين ) . ولا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلّا عن أربع وبين الزائد إذا كان دون الثماني . 14 / 341 - 342 د - صلاة نوافل الصلاة المقصورة في أماكن التخيير : لا يخفى استحباب صلاة نوافل المقصورة في الأماكن الأربعة ، كما نصّ عليه في الذكرى ، قال : " ونقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس . . . " بل فيها : " ولا فرق بين أن يتمّ الفريضة أو لا ، ولا بين